- يتم تحرير شهادة الوفاة من قبل المسجل المدني للبلدية.يتم إعلان الوفاة من قبل أحد الأشخاص التالية أسماؤهم:
- قريب المتوفى
- شخص لديه أدق وأكمل المعلومات الممكنة عن حالته المدنية.
يجب أن يتم إعلان الوفاة في غضون أربع وعشرين (24) ساعة من الوفاة.فترة صلاحية شهادة الوفاة غير ثابتة.- الحالة الأولى: يجب أن يتعرف عليه من خلال تحديد درجة علاقته بالمتوفى ، وتقديم كافة المعلومات التي من شأنها تسهيل البحث.
- الحالة الثانية: يجب إرسال الطلب في مظروف مختوم موجه إلى عنوان مقدم الطلب. يشمل اللقب والاسم الأول وتاريخ ومكان الوفاة والبنوة.
- في حالة عدم الإعلان عن وفاة خلال المهلة القانونية ، لا يمكن للمسجل المدني تسجيلها إلا في سجلاته بموجب أمر صادر عن رئيس محكمة المقاطعة التي ولد فيها الطفل ، مع ذكر موجز. في هامش تاريخ الميلاد.
- يترتب على عدم التقيد بهذه المهلة الممنوحة للأشخاص تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 فقرة 02 من قانون العقوبات.
- يتم استلام إعلان الوفاة ، ولو متأخرًا ، وعملية التدوين مهما مضى من الوقت منذ الوفاة ، حيث لا يزال من الممكن التحقق من ذلك عن طريق فحص الجثة.
لا يستطيع المسجل المدني إصدار شهادة الوفاة إلا بناء على شهادة محررة أو ، في حالة تعذر ذلك ، من قبل مأمور الضابطة العدلية الذي أمره بالتحقق من الوفاة.اصدار شهادة وفاةلمقدم طلب شهادة الوفاة الحق في الاختيار بين حضوره بنفسه في مصلحة الأحوال المدنية بالبلدية أو مكان الوفاة أو إرسال طلب خطي. عبر البريد :حالة استثنائية
- قريب المتوفى